Collège CSM Montréal Collège CSM

محكمة النقض ” تلقي الزوجة اعانة من الدولة  الفرنسية ومتابعة الابناء للدراسة  بها لايحول دون استجابة لطلب زوجها الالتحاق ببيت الزوجية الموجود بالمغرب”

Par : Younes Said

Vues d'Afrique

                                        القرار عدد 73

 المؤرخ في18/2/2009

                            في الملف الشرعي عدد159/2/1/2007

الرجوع الى بيت الزوجية:

 ان الزوج باعتباره المكلف بالانفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته اليه رضاء او قضاء إلا ان يكون القصد به الحاق الضرر بها وأن تلقي الزوجة إعانة من الدولة الفرنسية ومتابعة الابناء للدراسة  بها لايحول دون استجابة الزوجة لطلب زوجها الالتحاق ببيت الزوجية الموجود بالمغرب

                              باسم جلالة الملك

إن المجلس الاعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث  يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد244 الصادر عن محكمة الاستنئاف بالرباط بتاريخ 30/10/06 في القضية عدد254/05/10 أن الطالب الريسالي علي تقدم بمقال امام مركز القاضي المقيم بتيفلت بتاريخ12/6/03 يعرض فيه أن المطلوبة في النقض السعدي ادريسية زوجته كانت تقيم معه بفرنسا، وانه بعد احالته على التقاعد عاد للاستقرار في المغرب فرفضت الالتحاق ببيت الزوجية الذي اعده بأرض الوطن والتمس الحكم عليها بالرجوع الى بيت  الزوجية وبايقاف نفقتها في حالة الامتناع من ذلك ، فأجابت المطلوبة  في النقض بمقال مضاد أوضحت أنها تقيم بفرنسا منذ1/4/94 وتشرف على تربية ولديها منصف وسومية اللذين يتابعان دراستهما بالبلد المذكور وتتطلب حالتها الصحية وحالة ولديها البقاء هناك، حيث يوجد بيت الزوجية والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الطلب المقابل الحكم لها بنفقتها بحساب 2000 درهم ابتداء من 12/3/03 وبنفقة ابنيها بحساب1500 درهم لكل واحد منهما وبتوسعة الاعيادوالمناسبات بحساب 4000 درهم لكل عيد، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية على المطلوبة في النقض بالرجوع الى بيت الزوجية  وبرفض باقي الطلب وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلب رجوع المطلوبة الى بيت الزوجية بعلة أن بيت الزوجية  يوجد بفرنسا وان المطلوبة تتوصل بإعانات من الدولة الفرنسية كما أن الولدين منصف وسومية يتابعان دراستهما هناك  وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين

في شأن وسيلة النقض الثانية

  حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك ان المحكمة عللت ما قضت به بأن المطلوبة في النقض تتقاضى اعانة من الحكومة الفرنسية وبأن الولدين يتابعان دراستهما بفرنسا، وهذا تعليل غير سليم لأنه أعد بيت الزوجية بالمغرب وهو المكلف بالانفاق على زوجته ولاتحتاج الى اعانة وان ابنه قد بلغ سن الرشد وانقطع عن الدراسة وان البنت بامكانها متابعة الدراسة بالمغرب، وان هذه الاعذار لاتمنع من الحكم بالرجوع الى بيت الزوجية

حيث صح مانعته الوسيلة، ذلك انه من المقرر فقها وقضاء ان الزوج باعتباره المكلف بالانفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته اليه رضاء او قضاء الا ان يكون القصد به الحاق الضرر بها، والبين من اوراق الملف ان الطالب اعد بيت الزوجية بالمغرب بعد احالته على التقاعد من عمله  بفرنسا، ودعا اليه المطلوبة في النقض ولا يبرر عدم الاستجابة لطلبه تلقي الزوجة اعانة من الدولة الفرنسية مادام الزوج هو المكلف بالانفاق ولا متابعة ولديهما للدراسة بفرنسا لان اباهما هو اولى بالقرار في هذا الشأن من امهما، والمحكمة لما ارتأت غير ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض

لهذه الاسباب:

قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف

وبه صدرالقرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: احمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي اعضاء وبمحضرالمحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد بشرى السكوني.

Vues d'Afrique
Vues d'Afrique