Collège CSM Montréal Collège CSM

وصية منجزة بالخارج-شمولها لجميع الممتلكات-

Par : Younes Said

Vues d'Afrique

وصية منجزة بالخارج-شمولها لجميع الممتلكات-

مخالفتها للنظام العام الوطني-نعم- تذييلها بالصيغة التنفيذية- لا-

القرار عدد 599

الصادر بتاريخ09 شتنبر2014

                        في الملف الشرعي عدد357/2/1/2013

وصية منجزة بالخارج- شمولها لجميع الممتلكات- تذييل بالصيغة التنفيذية- مخالفة القانون الوطني لتعلقه بنظام الاسرة والشريعة الاسلامية

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، والمحكمة لما قضت بتذييل الوصية للموصى لها أخته في جميع ممتلكاته بالصيغة التنفيذية دون ان تتقيد بالمادة277 من مدونة الاسرة التي حددت الوصية في ثلث التركة وبما جاء في الوصية انها مشروطة بأداء مصاريف الجنازة ومصاريف الوصية تكون قد خرقت القانون الوطني لتعلقه بنظام الاسرة والشريعة الاسلامية وعرضت بذلك قرارها للنقض

نقض واحالة

 الاساس القانوني:

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته

( المادة277 من مدونة الاسرة)

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14/4/2013 تحت رقم 34 في الملف عدد873/2011/1614 ان المطلوبة الزهراء (ب) قدمت بتاريخ 13/07/2011 مقالا الى المحكمة الابتدائية باصيلة عرضت فيه ان شقيقها الهالك محمد (ب) الذي كان يقيم قيد حياته بدولة انجلتزا عقد لها وصية بتاريخ 04/11/2004 اوصى لها فيها  بجميع ممتلكاته كيفما كانت واينما وجدت وعينها منفذة لوصيته ومؤمنة عليها شريطة اداء الديون المتعلقة بجنازته وصوائر وصيته ملتمسة الحكم باعطاء الصيغة التنفيذية للوصية المذكورة وبعد تنصيب قيم في حق الطاعنين لتخلفهم عن الحضور قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ07/09/2011 باعطاء الصيغة التنفيذية للوصية الصادرة عن محمد(ب)

الموقعة من طرفه بتاريخ 4/11/2004 والتي الغى بموجبها جميع وصاياه السالفة المنجزة من طرفه ومنح جميع ممتلكاته لاخته الزهراء (م) التي هي نفسها الزهراء )ب) التي هي وعينها منفذة لوصيته ومؤمنة عليها شريطة ادائها الديون المتعلقة بجنازته وصوائر وصيته فاستانفه الطاعنون موردين في اسباب استنئافهم بانهم ورثة الموصى حسبما بالاراثة عدد 11ص 13 وتاريخ23/02/2011 وانه لايحق للموصى بان يوصى بجميع املاكه الا في حدود ثلث التركة وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستنئاف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين وجه الى المطلوب التي اقيد بانها توجد خارج ارض الوطن

   في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من خرق القرار المطعون فيه للقانون المنظم للوصية وقواعدها الفقهية والقواعد القانونية المتعلقة بتذييل العقود المحررة بالخارج، ذلك ان الوصية يجب ان تتوفر على شرطين الاول عدم جوازها لثلث التركة والثاني ان لايكون الموصى له وارثا والوصية في نازلة الحال اوصى فيها موروثهم بكافة املاكه لاخته المطلوبة وهي مردودة  لمخالفتها النصوص القانونية باعتبارها قد تجاوزت الثلث من التركة، والمحكمة لما قضت بتذييلها بالصيغة التنفيذية مع انها مخالفة للنظام العام المغربي تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض

حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ، ذلك ان المادة277 من مدونة الاسرة تنص على ان الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته والمحكمة لما قضت بتذييل الوصية للموصى لها اخته في جميع ممتلكاته بالصيغة التنفيذية دون ان تتقيد بالمادة277 من مدونة الاسرة التي حددت الوصية في ثلث التركة وبما جاء في الوصية انها مشروطة باداء مصاريف الجنازة ومصاريف الوصية تكون قد خرقت القانون الوطني لتعلقه بنظام الاسرة والشريعة الاسلامية وعرضت بذلك قرارها للنقض

لهذه الاسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

    الرئيس             المقرر                                المحامي العام

ابراهيم بحماني     السيد محمد ترابي                   السيد عمر الدهراوي

Vues d'Afrique
Vues d'Afrique