
تعتبر مخالفة مصرفية حيازة شيكات مصرفية محررة بالعملة الوطنية اثناء عبور الحدود دون تصريح ولا ترخيص
القرار عدد 1182
الصادر بتاريخ6 ماي2015
في الملف الجنحي عدد:1246/6/3/2014
مخالفة مصرفية- حيازة شيكات بنكية محررة بالعملة الوطنية اثناء عبور الحدود- انعدام التصريح والترخيص- قيام العناصر التكوينية.
ان المحكمة لما اعتبرت ان الملف لايوجد اي دليل على اقتراف الفعل الجرمي والحال ان المطعون ضده ضبط متلبسا من طرف اعوان الجمارك وهو بصدد عبور الحدود وبحوزته شيكات بنكية قيمتها تناهز مليون درهم دون تصريح ولاترخيص تكون قد اساءت فهم مقتضيات المادتين20و4 من ظهير30/08/1949وجاء قرارها ناقص التعليل
نقض واحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح افضى به ممثلها القانوني بتاريخ 22/4/2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناضور الرامي الى نقض القرار الصادر غيابيا في حقها عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 15/4/2014 في القضية عدد 69-14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب قبيسة(و) من اجل مخالفة الضابط المتعلق بالصرف ومحاولة تصدير وسائل الاداء على شكل شيكات محررة بالعملة الوطنية بدون تصريح ولاترخيص وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية
ان محكمة النقض
بعد ان تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقريرالمكلف به في القضية
وبعد الانصات الى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للفصول365و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل الاول من ظهير30/10/1939والفصل12من القرارالصادربتاريخ18/5/1940واعلان مكتب الصرف عدد1109 بتاريخ
09/10/1964 والفصول15و17 من ظهير30غشت1949 وانعدام التعليل، ذلك انه تبعا لتعليل المحكمة فان مجرد نقل شيكات عبر الحدود تناهز قيمتها مليون درهم لايعتبر مخالفة في حد ذلك بل يجب ضبطه وهو يتصرف في هذه الشيكات وهذا امر مستحيل مراقبته لكونه سيتصرف في الشيكات بعيدا عن التراب الوطني فضلا على كون المادة181 من الدورية العامة لمكتب الصرف واضحة جليا وهي تمنع اخراج اوراق بنكية تفوق قيمتها 2000 درهم، كما ان توفر حسن نية المطعون ضده من عدمه لا تأثير له في النازلة، فالقانون يعاقب على محاولة تصدير العملة بغض النظر عن نية الفاعل والنية الوحيدة التي عبر عنها لاعوان الجمارك هي انه يريد عبور الحدود وليس له ما يصرح به خاصة انه ضبط ملتبسا بعبور الحدود وبحوزته الشيكات البنكية وهو امر كاف للقول بادانته ما عدا اذا كانت هذه الشيكات لاتخصه وتم وضعها بسيارته بغير علمه
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370من قانون المسطرة الجنائية
حيث انه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم3 من قانون المسطرة الجنائية فان كل حكم او قرار يجب ان يحتوي على الاسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها والا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه.
حيث ان محكمة القراراستندت فيما انتهت اليه من براءة المطلوب من اجل المنسوب اليه على انكاره المسترسل في جميع المراحل وعدم وجود اي دليل يفنذ انكاره، ويثبت بالتالي قيام العناصر التكوينية للافعال موضوع المتابعة معتبرة انه بمقتضى المادتين20 و4 من ظهير30/08/1949 فان مجرد ضبط الشيكات المحررة بالعملة الوطنية لدى المطعون ضده وهو بصدد عبور الحدود الوطنية لايشكل في حد ذاته مخالفة صرفية ، مادام انه لم يتصرف فيها بالبيع او الشراء او التحويل هو تفسير لاينسجم مع الضوابط العامة المعمول بها في المجال الصرفي التي تستلزم مراقبة العمليات الصرفية داخل التراب الوطني وليس خارجه، خاصة ان المادة 181 من الدورية العامة لمكتب الصرف تمنع اخراج اوراق بنكية تفوق قيمتها 2000 درهم والمحكمة حينما اعتبرت ان الملف لايوجد به اي دليل على اقتراف الفعل الجرمي والحال ان المطعون ضده ضبط متلبسا من طرف اعوان الجمارك وهو بصدد عبور الحدود وبحوزته شيكات بنكية قيمتها تناهز مليون درهم دون تصريح ولا ترخيص تكون قد اساءت فهم مقتضيات المادتين20 و4 المذكورتين اعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل ما يستوجب النقض والابطال
لهذه الاسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 15/4/2014 في الملف الجنحي عدد 69/14
الرئيس المقرر المحامي العام
السيد محمد بنرحالي السيد مصطفى البعاج السيد ابراهيم الرزيوي.
A suivre..
