Collège CSM Montréal Collège CSM

Jugements concernant les Marocains résidents à l étranger. احكام و قرارات تهم الجالية المغربية  المقيمة بالخارج ؛

Par : Younes Said

Vues d'Afrique

محكمة النقض : خبـــرة- وجود احد اطراف النزاع خارج المغرب- توصل دفاعه عنه بالاستدعاء الموجه من طرف الخبير- خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

Cour de cassation : Expertise-Présence d’une des parties en conflit en dehors du Maroc-Son avocat a été informé de la convocation émise par l’expert -Violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile.

القرار عدد 20

الصادر بتاريخ 15 يناير2019

في الملف المدني عدد:2464/1/4/2018

خبـــــــــرة- وجود احد اطراف النزاع خارج المغرب- توصل دفاعه عنه بالاستدعاء الموجه من طرف الخبير- اثره

بمقتضى الفصل63 من قانون المسطرة المدنية يتعين على الخبير الا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم او بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبير انه لم يتقيد بمقتضيات الفصل63 المذكور وذلك بإنجازه لتقريره في غيبة الطاعنة التي لم تتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية واعتبرت صحة توصل دفاعها عنها لوجودها بالخارج وقضت على النحو الوارد بقضائها تكون قد خرقت المقتضيات المسطرية اعلاه وجاء قرارها غير مرتكز على اساس قانوني

نقض واحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل

حيث  دفع المطلوب بخرق الطاعنة لمقتضيات المادة32 من قانون المسطرة المدنية لعدم ارفاقها لعريضة الطعن بالنسخ المساوية لعدد الاطراف

لكن  حيث ان الطاعنة قد ادلت بنسخ من مقال الطعن مساوية لعدد وما اثير مجرد لغو يتعين رده

في الموضوع

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقال افتتاحي عرض فيه انه يملك على الشياع مع الطاعنة الملك موضوع الرسم العقاري عدد(…)والتمس القسمة وارفق المقال بشهادة الملكية واجابت الطاعنة برفض الطلب وبعد الامر بخبرة انجزها الخبير( ح م) والذي انتهى في تقريره الى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وانتهاء الاجوبة والردود اصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 06/04/2015 في الملف عدد239/2013 قضى: بقسمة المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد(….) قسمة عينية عن طريق القرعة بين المشروعين الواردين في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير(ح م ) واستأنفه

 المطلوب وبعد الامر بخبرة خلص فيها الخبير(ع.م) الى اقتراح قسمة التصفية وبعد استنفاد اوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: ” بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتصفية جميع الدار موضوع الرسم العقاري عدد(…) بالمزاد العلني بثمن منطلقة مبدئيا392.000.002 درهم” وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين اجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا

في شأن الوسيلة الاولى

حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق الفصل 63 من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة مصدرته صادقت على خبرة(ع.م) واعتبرتها سليمة شكلا ومضمونا،و والحال أنها لم تكن كذلك، فهي لم تتوصل بأي استدعاء لحضور اجراءاتها، إذ رجع طي الاستدعاء بملاحظة ان المحل مغلق وان ذلك لايغني عنه استدعاء دفاعها، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك انه بنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يتعين على الخبيرالا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم او بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية والبين من تقرير الخبير(ع.م) انه لم يتقيد بمقتضيات الفصل63 المذكور وذلك بانجازه لتقريره في غيبة  الطاعنة ودون ان تكون قد توصلت بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت عليه بعلة ان دفاعها توصل عنها لوجودها بالخارج وهي ليست هو ولكل حكم، تكون قد خرقت المقتضيات المسطرية المذكروة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الاسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكوراعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم عبد السلام بترروع وعبدالغني يفوت اعضاء وبمحضرالمحامي العام السيد نورالدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

Vues d'Afrique
Vues d'Afrique